الشيخ الصدوق

568

من لا يحضره الفقيه

1568 - وقال الصادق عليه السلام : " إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك " . ( 1 ) 1569 - وروى عنه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة " . ( 2 ) 1570 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : " إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك " . ( 3 ) 1571 - وروي عن عائذ الأحمسي أنه قال : " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة ، فابتدأني من غير أن أسأله ، فقال : " إذا لقيت الله عز وجل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك " . ( 4 ) 1572 - وقال الصادق عليه السلام : " المؤمن معقب ما دام على وضوء " ( 5 ) . 1573 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ( 6 ) كيف يصنع ؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكن قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ( 7 )

--> ( 1 ) قوله : " معهم " أي المخالفين . ( 2 ) يدل على استحباب الصلاة في النعل العربي إذا كانت طاهرة ، وقد تقدمت الاخبار فيه ، واشتراط الطهارة فيه مع أنه مما الصلاة اما على الاستحباب واما على استثنائها من العمومات مطلقا أو إذا كانت ميتة . ( م ت ) ( 3 ) يدل على أن السفر عذر في عدم ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة ( م ت ) أو محصول على النافلة . ( 4 ) تقدم تحت رقم 615 كالخبر الآتي . ( 5 ) رواه الشيخ في الصحيح ، ويحتمل أن يكون المراد أن مجرد الكون على الوضوء كاف في ثواب التعقيب ، أو كاف في المصلى ، فالأولى أن يكون ذاكرا مع الامكان . ( م ت ) ( 6 ) الضمير راجع إلى " ما " باعتبار الصلاة وفى التهذيب " من كثرته " . ( 7 ) يمكن أن يكون المراد به الأعم من الظن الغالب أيضا وإن كان تحصيل العلم أولى لظاهر الخبر ، واستدل به على وجوب تحصيل العلم في القضاء إذا لم يعلم مقداره بمفهوم الموافقة ولا بأس به لتأييده بأخبار آخر وللمقدمة ، وإن كان الأحوط في الزائد عن الظن الغالب نية الاحتياط ، ويدل على شدة الاهتمام بالنوافل ، وعلى أن التصدق مطلوب مع المشقة وان لم يكن للمرض . ( م ت )